الشيخ الصدوق

247

من لا يحضره الفقيه

5585 وروى الحسين بن سعيد ، عن النضر ، عن القاسم بن سليمان ، عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنه قال " في رجل تصدق على ولد له قد أدركوا فقال : إذا لم يقبضوا حتى يموت فهي ميراث ، فإن تصدق على من لم يدرك من ولده فهو جائز لان الوالد هو الذي يلي أمرهم ( 1 ) وقال ( عليه السلام ) : لا يرجع في الصدقة إذا تصدق بها ابتغاء وجه الله عز وجل " ( 2 ) . 5586 وفي رواية ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج قال : " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل تصدق على ابنه بالمال أو الدار ، أله أن يرجع فيه ؟ فقال : نعم إلا أن يكون صغيرا " ( 3 ) . 5587 وروى موسى بن بكر ( 4 ) ، عن الحكم قال : " قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) " إن والدي تصدق علي بدار ثم بداله أن يرجع فيها وإن قضاتنا يقضون لي بها ، فقال : نعم ما قضت به قضاتكم ولبئس ما صنع والدك إنما الصدقة لله عز وجل فما جعل لله فلا رجعة فيه له ( 5 ) ، فإن أنت خاصمته فلا ترفع عليه صوتك وإن رفع صوته

--> ( 1 ) يدل على اشتراط الوقف والصدقة بالقبض ، وعلى أن قبض والد الصغير بمنزلة قبضة ( م ت ) وقال العلامة المجلسي : ظاهره عدم اشتراط نية القبض كما ذهب إليه جماعة ، وقيل يشترط . ( 2 ) يمكن أن يكون المراد بالصدقة في هذا الخبر وأمثاله الوقف فيدل على أن الوقف الذي لا يصح الرجوع فيه ولا بيعه هو ما أريد به وجه الله ويدل بعض الأخبار ظاهرا على اشتراط القربة في الوقف كما ذهب إليه بعض الأصحاب ، ويحتمل أن يكون المراد بالصدقة فيها أوفى بعضها المعنى المعروف ولا خلاف ظاهرا في اشتراطها بالقربة . ( المرآة ) ( 3 ) يدل على أن الصدقة على الصغار لا يجوز الرجوع فيها لأنها مقبوضة بيده ومعوضة أيضا لما جعلت لله تعالى ، وما كان له فهو معوض لا رجعة فيه . ( 4 ) كذا في النسخ والظاهر تصحيفه لما جعل في بعضها " عن ابن بكر " وكأن صححها بعض بموسى بن بكر ، والصواب " عن ابن بكير " كما في الكافي والتهذيب وفيهما " عن الحكم بن أبي عقيلة " وهو غير مذكور والمذكور الحكم أخو أبي عقيلة وحاله مجهول . ( 5 ) لعل فيه دلالة على جواز أخذ الحق بقول القاضي الفاسق ، وأنه يجوز أن يفعل مع الأب ما يقتضيه من الدعوى مع ملاحظة أدبه .